الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

280

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فلا يكون التيمّم بهما أو بأحدهما جائزا ومقرّبا ولا فرق بين المغصوب المعيّن والمغصوب بالاجمال في أنّه مع وجود غيره يجب التيمّم بغيره ومع عدمه صار فاقد الطهورين . * * * [ مسئلة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته . ( 1 ) أقول أمّا في صورة العلم بكون الماء أو التراب مغصوبا فلا يجوز الوضوء ولا التيمّم لعدم كون الوضوء والتيمّم مقرّبا . لأنّ العلم الاجمالي كالتفصيلى يكون منجّزا ومع عدم غيرهما صار المكلّف فاقد الطهورين ويعمل عمله . وأمّا في صورة علم المكلّف بكون أحدهما نجسا أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم فلانه بعد ذلك يعلم بوقوع صلاته مع الطهارة امّا الترابيّة أو المائيّة . * * *